AL FALAHKU
MASAIL
TULISAN
INTERAKTIF
| Dzuhur | 11 : 35 |
| Asar | 14 : 55 |
| Maghrib | 17 : 36 |
| Isyak | 18 : 41 |
| Imsak | 04 : 13 |
| Shubuh | 04 : 23 |
| Terbit | 05 : 31 |
| Dhuha | 05 : 58 |
05 Jun 2010 07:11
PELAYANAN DARI WARIA
| (0) Komentar.
Deskripsi Masalah
Untuk menjaga penampilan dan kesehatan, wanita modern saat ini rajin pergi ke salon. Salon merupakan usaha jasa yang bergerak di bidang perawatan tubuh, kecantikan, dan model rambut. Jasa salon pada biasanya tidak hanya punya karyawan perempuan, tapi juga punya karyawan laki-laki yang berlagak mirip cewek (waria). Waria tersebut tidak canggung memberi pelayanan prima kepada klien wanita dengan memegang rambut dan kulitnya sebagai bentuk profesionalitas. Hal ini mudah kita jumpai di kota-kota besar dan mulai merambah ke kecamatan-kecamatan yang telah maju.
Pertanyaan:
a) Bagaimana hukumnya pelayanan para waria pada klien wanitanya pada kasus di atas?
î (Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyyah Situbondo)
Jawaban :
Hukumnya tidak diperbolehkan. Sebab pelayanan yang di berikan tidak akan terlepas dari praktek-praktek yang di larang syara’, seperti melihat atau memegang anggota tubuh lawan jenis.
REFERENSI
1. Tuhfatul Mukhtaj Fi Syarhil Manhaj Juz 29 Hal 209
2. Ianah At Tholibin juz 3 Hal 261
3. Hasyiyah Jamal Alal Manhaj Juz 8 Hal. 73
4. Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah juz 29 Hal 296
5. Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Juz 11 Hal 64
6. Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Juz 11 Hal 63
7. Al Tamhit Lima Fil Muwato’ Minal Ma’ani Wal Asanid Juz 22 Hal 27
8. Torhut Tsasrib Juz 7 Hal 44-45
9. Al Fatawi Al fiqhiyyah Al Kubro Juz 1 Hal 52
* · تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 29 / ص 209)
( وَيَحْرُمُ نَظَرُ فَحْلٍ )……….. ( بَالِغٍ ) وَلَوْ شَيْخَاهُمَا وَمُخَنَّثًا ، وَهُوَ الْمُتَشَبِّهُ بِالنِّسَاءِ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ ( إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ……..( كَبِيرَةٍ ) وَلَوْ شَوْهَاءَ بِأَنْ بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ لِذَوِي الطِّبَاعِ السَّلِيمَةِ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ مُشَوَّهٍ بِهَا كَمَا يَأْتِي ( أَجْنَبِيَّةٍ ) ، وَهِيَ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا بِلَا خِلَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إلَى عَوْرَةِ مِثْلِهَا كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فَأَوْلَى الرَّجُلُ .( وَكَذَا وَجْهُهَا ) أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ بَعْضَ عَيْنِهَا ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ نَحْوِ ثَوْبٍ يُحْكَى مَا وَرَاءَهُ ( وَكَفُّهَا ) ، أَوْ بَعْضُهُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْأَصَابِعِ إلَى الْكُوعِ ( عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ) إجْمَاعًا مِنْ دَاعِيَةٍ نَحْوَ مَسٍّ لَهَا ، أَوْ خَلْوَةٍ بِهَا وَكَذَا عِنْدَ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ بِأَنْ يَلْتَذَّ بِهِ ، وَإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ قَطْعًا ( وَكَذَا عِنْدَ الْأَمْنِ ) مِنْ الْفِتْنَةِ فِيمَا يَظُنُّهُ مِنْ نَفْسِهِ وَبِلَا شَهْوَةٍ ( عَلَى الصَّحِيحِ )
* · اعانة الطالبين - (ج 3 / ص 261)
وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فيجب مواراتهما……….( قوله نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا ) أي وإن حل نظره لنحو خطبة أو تعليم أو شهادة وعبارة التحفة وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه ( قوله كقلامة يد الخ ) تمثيل للجزء المنفصل قال ع ش ومثل قلامة النظر دم الفصد والحجامة لأنها أجزاء دون البول لأنه ليس جزءا وقال الشوبري الذي يظهر أن نحو الريق والدم لا يحرم نظره لأنه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند أحد اه ( قوله فيجب مواراتهما ) الأولى مواراتها أي القلامة والشعر والعانة كما في النهاية وإنما وجب ذلك لئلا ينظر إليها
* · حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 8 / ص 73)
( وحرم نظر نحو فحل كبير ) كمجبوب وخصي ( ولو مراهقا شيئا ) وإن أبين كشعر ( من ) امرأة ( كبيرة أجنبية ولو أمة ) وأمن الفتنة ……….. قوله كشعر أي من سائر البدن وظفر من يد أو رجل ودم الفصد والحجامة دون البول وتجب مواراة ذلك الشعر ونحوه كما تجب مواراة شعر عانة الرجل …….ولا يخفى أن شعر جميع بدنه كذلك لأن وجوب ستر شعر المرأة وشعر عانة الرجل لئلا يراه من يحرم نظره فليحرر ا ه ح ل قوله ولو أمة للرد على الرافعي وفيه أنه خالف في الحرة أيضا فكان عليه الرد فيها أيضا انتهى شيخنا ويمكن أن يقال إنما تعرض للرد على الخلاف في الأمة دون الحرة لقوة الخلاف في الأمة أكثر من الحرة بدليل أن الأمة فيها أقوال ثلاثة كما في شرح م ر
* · الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 29 / ص 296)
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ وَجْهِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3) وَلاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ إِلَى مَسِّ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ؛ لأَِنَّهُ أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ – عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ – لِدَفْعِ الْحَرَجِ ، وَلاَ حَرَجَ فِي تَرْكِ مَسِّهَا ، فَبَقِيَ عَلَى أَصْل الْقِيَاسِ . هَذَا إِذَا كَانَتِ الأَْجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى (4) . أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا فَلاَ بَأْسَ بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا ، لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (1) . بِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْل إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ (2) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ مَسِّ الأَْجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ (3) .
* · الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 11 / ص 64)
نَظَرُ الْمُخَنَّثِ لِلنِّسَاءِ : هـ – الْمُخَنَّثُ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ ، وَاَلَّذِي لَهُ أَرَبٌ فِي النِّسَاءِ ، لاَ خِلاَفَ فِي حُرْمَةِ اطِّلاَعِهِ عَلَى النِّسَاءِ وَنَظَرِهِ إِلَيْهِنَّ ؛ لأَِنَّهُ فَحْلٌ فَاسِقٌ – كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ . أَمَّا إِذَا كَانَ مُخَنَّثًا بِالْخِلْقَةِ ، وَلاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ يُرَخَّصُ بِتَرْكِ مِثْلِهِ مَعَ النِّسَاءِ ، وَلاَ بَأْسَ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِنَّ ، اسْتِدْلاَلاً بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيمَنْ يَحِل لَهُمُ النَّظْرُ إِلَى النِّسَاءِ ، وَيَحِل لِلنِّسَاءِ الظُّهُورُ أَمَامَهُمْ مُتَزَيِّنَاتٍ ، حَيْثُ عُدَّ مِنْهُمْ أَمْثَال هَؤُلاَءِ ، وَهُوَ { أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَال } (1) . . .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُخَنَّثَ – وَلَوْ كَانَ لاَ إِرْبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ – لاَ يَجُوزُ نَظَرُهُ إِلَى النِّسَاءِ ، وَحُكْمُهُ فِي هَذَا كَالْفَحْل : اسْتِدْلاَلاً بِحَدِيثِ لاَ يَدْخُلَنَّ هَؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ (2) .
* · الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 11 / ص 63)
قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ : وَالنَّهْيُ مُخْتَصٌّ بِمَنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَصْل خِلْقَتِهِ ، فَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِْدْمَانِ (3) عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل وَتَمَادَى دَخَلَهُ الذَّمُّ ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا بَدَا مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِهِ ، وَأَمَّا إِطْلاَقُ مَنْ قَال : إِنَّ الْمُخَنَّثَ خِلْقَةً لاَ يَتَّجِهُ عَلَيْهِ الذَّمُّ ، فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِ التَّثَنِّي وَالتَّكَسُّرِ فِي الْمَشْيِ وَالْكَلاَمِ بَعْدَ تَعَاطِيهِ الْمُعَالَجَةَ لِتَرْكِ ذَلِكَ (4) . إِمَامَةُ الْمُخَنَّثِ :3 – الْمُخَنَّثُ بِالْخِلْقَةِ ، وَهُوَ مَنْ يَكُونُ فِي كَلاَمِهِ لِينٌ وَفِي أَعْضَائِهِ تَكَسُّرٌ خِلْقَةً ، وَلَمْ يَشْتَهِرْ بِشَيْءٍ مِنَ الأَْفْعَال الرَّدِيئَةِ لاَ يُعْتَبَرُ فَاسِقًا ، وَلاَ يَدْخُلُهُ الذَّمُّ وَاللَّعْنَةُ الْوَارِدَةُ فِي الأَْحَادِيثِ ، فَتَصِحُّ إِمَامَتُهُ ، لَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِتَكَلُّفِ تَرْكِهِ وَالإِْدْمَانِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّدْرِيجِ ، فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَرْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لَوْمٌ . (1) أَمَّا الْمُتَخَلِّقُ بِخُلُقِ النِّسَاءِ حَرَكَةً وَهَيْئَةً ، وَاَلَّذِي يَتَشَبَّهُ بِهِنَّ فِي تَلْيِينِ الْكَلاَمِ وَتَكَسُّرِ الأَْعْضَاءِ عَمْدًا ، فَإِنَّ ذَلِكَ عَادَةٌ قَبِيحَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَيُعْتَبَرُ فَاعِلُهَا آثِمًا وَفَاسِقًا . وَالْفَاسِقُ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . وَقَال الْحَنَابِلَةُ ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، بِبُطْلاَنِ إِمَامَةِ الْفَاسِقِ (2) ، كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي مُصْطَلَحِ : ( إِمَامَةٌ ) . وَنَقَل الْبُخَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلَهُ : لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا (3) .
* · التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد – (ج 22 / ص 273)
واختلف العلماء في معنى قوله عز وجل: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} اختلافا متقارب المعنى لمن تدبر. ذكر أبن أبي شيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال هم قوم طبعوا على التخنيث فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه لا يستطيعون غشيان النساء ولا يشتهونه. قال وحدثنا ابن إريس عن ليث عن مجاهد في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء. قال وأخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال هو الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورات النساء وذكر محمد بن ثور وعبد الرزاق جميعا عن معمر عن قتادة {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ} قال هو التابع الذي يتبعك فيصيب من طعامك غير أولي الإربة يقول لا أرب له ليس له في النساء حاجة. وعن علقمة قال هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يردنه. وعن طاوس وعكرمة مثله. وعن سعيد بن جبير هو الأحمق الضعيف العقل.وعن عكرمة أيضا هو العنين. ووكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ليس له هم إلا بطنه. وعن الشعبي أيضا وعطاء مثله. وعن الضحاك هو الأبله. وقال الزهري هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب. وقيل كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع نحو الشيخ والهرم والمجبوب والطفل والمعتوه والعنين. قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى ويجتمع في أنه لا فهم له ولاهمة ينتبه بها إلى أمر النساء وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن النساء أمر بالاحتجاب منه.
* · التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد – (ج 22 / ص 273)
واختلف العلماء في معنى قوله عز وجل: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} اختلافا متقارب المعنى لمن تدبر. ذكر أبن أبي شيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال هم قوم طبعوا على التخنيث فكان الرجل منهم يتبع الرجل يخدمه ليطعمه وينفق عليه لا يستطيعون غشيان النساء ولا يشتهونه. قال وحدثنا ابن إريس عن ليث عن مجاهد في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} قال هو الأبله الذي لا يعرف أمر النساء. قال وأخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال هو الذي لم يبلغ أربه أن يطلع على عورات النساء وذكر محمد بن ثور وعبد الرزاق جميعا عن معمر عن قتادة {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ} قال هو التابع الذي يتبعك فيصيب من طعامك غير أولي الإربة يقول لا أرب له ليس له في النساء حاجة. وعن علقمة قال هو الأحمق الذي لا يريد النساء ولا يردنه. وعن طاوس وعكرمة مثله. وعن سعيد بن جبير هو الأحمق الضعيف العقل.وعن عكرمة أيضا هو العنين. ووكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال هو الذي يريد الطعام ولا يريد النساء ليس له هم إلا بطنه. وعن الشعبي أيضا وعطاء مثله. وعن الضحاك هو الأبله. وقال الزهري هو الأحمق الذي لا همة له في النساء ولا أرب. وقيل كل من لا حاجة له في النساء من الأتباع نحو الشيخ والهرم والمجبوب والطفل والمعتوه والعنين. قال أبو عمر: هذه أقاويل متقاربة المعنى ويجتمع في أنه لا فهم له ولاهمة ينتبه بها إلى أمر النساء وبهذه الصفة كان ذلك المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن النساء أمر بالاحتجاب منه.
* · طرح التثريب ج 7 ص 44-45
( الرابعة ) وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه لا في مبايعة ولا في غيرها وإذا لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك والظاهر أنه كان يمتنع من ذلك لتحريمه عليه فإنه لم يعد جوازه من خصائصه , وقد قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : إنه يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها كالوجه وإن اختلفوا في جواز النظر حيث لا شهوة ولا خوف فتنة فتحريم المس آكد من تحريم النظر , ومحل التحريم ما إذا لم تدع لذلك ضرورة فإن كان ضرورة كتطبيب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا يوجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة .
* · الفتاوي الفقهيه الكبري ج 1 ص 52
وسئل نفع الله به عن لمس المراة ونظرهامن وراء حائل كثوب هل يجوز ام لا فاجاب فسح الله في مدته بقوله لمس الاجنبيه من وراء حا ئل ظاهر كلا مهم جوازه وليس على اطلاقه بل يتعين حمله على مس لا يحرك شهوة ولا يؤيد لفتنه قطعا اما ما هو كذلك كمس الفرج او نحوه من وراء حائل فلا ريب فى تحريمه ثم رايت فى شرح المهذب ما يؤيد ذلك وهو قوله المدار فى باب النقض على ايقاع الاسم ولذا نقض مجرد لمس الاجنبيه بلا قصد دون معانقتها من وراء حائل رقيق مع انه لا نسبة نيبهما فى القبح اهـ فقوله لا نسبة بينهما فى القبح ظاهر فيما ذكرته من تحريم المس المذكور وهو واضح والله اعلم
Pertanyaan:
b) Bolehkah pemilik salon mengangkat karyawan orang-orang waria?
Jawaban :
Tidak Boleh
REFERENSI
1. Al Mausuu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Juz 11 Hal 63
2. Al Mausuu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah Juz 11 Hal 64
3. Kifaayatul Ahyar Juz 1 Hal 309
4. Ihya’ Ulumuddin Juz 2 Hal 70
* · الموسوعة الفقهية الكويتية – (ج 11 / ص 63)
يحرم على الرّجال التّخنّث و
Ditulis Oleh : soulsick Dalam kategori bahtsu
Tingalkan komentar