AL FALAHKU
MASAIL
TULISAN
INTERAKTIF
| Dzuhur | 11 : 35 |
| Asar | 14 : 55 |
| Maghrib | 17 : 36 |
| Isyak | 18 : 41 |
| Imsak | 04 : 13 |
| Shubuh | 04 : 23 |
| Terbit | 05 : 31 |
| Dhuha | 05 : 58 |
05 Jun 2010 07:07
NIKAH TANPA MEMPELAI WANITA
| (0) Komentar.
Deskripsi Masalah
Di daerah Gresik ada seorang wali mujbir memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Negosiasi telah dilakukan namun ayahnya tetap bersikukuh mengawinkannya, sementara anaknya bersikukuh menolaknya. Walaupun lelaki pilihan orang tuanya tersebut sudah kufu’, sampai 3 hari sebelum hari H, anak perempuannya melarikan diri tidak diketahui rimbanya. Karena undangan sudah tersebar dan tamu sudah datang, akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan.
î (PP. Langitan Tuban)
Pertanyaan:
1. Apakah sah pernikahan yang tanpa diketahui posisi mempelai wanita dan wali mujbir tidak mapu menunjukkan apalagi menyerahkan mempelai putri kepada mempelai putra?
Jawaban :
Sah.
REFERENSI
1. Bughyah hal. 203
2. Fathul Qodir juz 7 hal. 124
3. al fatawie al hindiyyah juz 1 hal. 318
4. Madzahib al Arba’ah juz 4 hal. 24
* · بغية المسترشدين – ( ص 203)
(مسألة) : زوج ابنته والحال أنها غائبة عن بلد العقد صح النكاح بشرط إذن الثيب ، وكذا البكر إن كان الزوج غير كفء على المعتمد ، بخلاف الحاكم لا يزوّج إلا من في محل ولايته
* · فتح القدير ج 1 ص 124
( قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ) وَوَطْءُ الزَّوْجِ قَبْضٌ مِنْ الْمُشْتَرِي خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ .أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِوُجُودِ سَبَبِ وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ عَلَى الْأَمَةِ ( وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَهَا لَا عَلَى الْكَمَالِ كَمَا فِي مِلْكِ نِصْفِهَا لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إنْكَاحُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِالْغَرَرِ دُونَ النِّكَاحِ ، وَفِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ احْتِمَالُ الِانْفِسَاخِ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ : أَعْنِي الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ الْآبِقِ لَا يَصِحُّ وَتَزْوِيجَ الْآبِقَةِ يَجُوزُ .وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ تَعْلِيلُ النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ .وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الْوَارِدُ فِي مَنْعِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَارِدًا فِي النِّكَاحِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِيَثْبُتَ بِدَلَالَتِهِ
* · الفتاوى الهندية – (ج 7 / ص 251)
ولا يشترط إحضار المرأة لاستيفاء الأب مهر ابنته ولو طالب الزوج الأب بتسليم المرأة فإن كانت في منزله فعليه تسليمها إليه ، وإن لم تكن ولا يقدر على تسليمها ؛ فليس له قبض الصداق ، وإن كانت في منزله ولكن اتهمه الزوج في تسليمها فالقاضي يأمر الأب بأن يعطيه كفيلا بالمهر ويأمر الزوج بدفع المهر إليه ولو كانت الخصومة في المهر بالكوفة والبنت بالبصرة لا يكلف الأب بنقل البنت إلى الكوفة ولكن يقال للزوج ادفع المهر إلى الأب واخرج معه إلى البصرة وتأخذ المرأة هناك ، كذا في محيط السرخسي
* · المذاهب الأربعة – ج 4 / ص 24
الشافعية – قالوا : يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا أو كبيرا والبكر البالغة العاقلة بدون استئذان ورضا بشروط سبعة : الشرط الأول : أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقه الشرط الثاني : أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو زوجها لمن يكرهها أو يريد بها السوء فإنه لا يصح الشرط الثالث : أن يكون الزوج كفأ الشرط الرابع : أن يكون موسرا قادرا على الصداق وهذه الشروط الأربعة لا بد منها في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلا إن لم تأذن به الزوجة وترضى به الشرط الخامس : أن يزوجها بمهر مثلها الشرط السادس : أن يكون المهر من نقد البلد الشرط السابع : أن يكون حالا وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد قلا يجوز له أن يباشر العقد أصلا إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا فعل كان آثما وصح العقد على أن اشتراط كون الصداق حالا.
1. Bisakah akad ini disamakan dengan akad jual beli yang tidak bisa diserahkan mabi’-nya sebagaimana ibarot Kifayatul Akhyar di bawah ini:
اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحاً لأن يعقد عليه. ولصلاحيته شروط خمسة: أحدها كونه طاهراً. الثاني أن يكون منتفعاً به. الثالث أن يكون المبيع مملوكاً لمن يقع العقد له، وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ، الشرط الرابع القدرة على تسليم المبيع. (كفاية الاخيار جـ2 صـ 74)
Jawaban :
Tidak bisa disamakan.
REFERENSI
1. Fathul Qodir Juz 7 Hal. 124
2. Idem
* · فتح القدير ج 1 ص 124
( قَوْلُهُ وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ ) وَوَطْءُ الزَّوْجِ قَبْضٌ مِنْ الْمُشْتَرِي خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ .أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِوُجُودِ سَبَبِ وِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ عَلَى الْأَمَةِ ( وَهُوَ مِلْكُ الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَهَا لَا عَلَى الْكَمَالِ كَمَا فِي مِلْكِ نِصْفِهَا لَا يَمْلِكُ التَّزْوِيجَ بِهِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إنْكَاحُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِالْغَرَرِ دُونَ النِّكَاحِ ، وَفِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ احْتِمَالُ الِانْفِسَاخِ بِالْهَلَاكِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ : أَعْنِي الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ شَرْطٌ فِي الْبَيْعِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ الْآبِقِ لَا يَصِحُّ وَتَزْوِيجَ الْآبِقَةِ يَجُوزُ .وَحَاصِلُ هَذَا أَنَّهُ تَعْلِيلُ النَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ .وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الْوَارِدُ فِي مَنْعِ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَارِدًا فِي النِّكَاحِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِيَثْبُتَ بِدَلَالَتِهِ
Ditulis Oleh : soulsick Dalam kategori bahtsu
Tingalkan komentar